عشرة الالاف جنيه غرامة لتخطي السرعة – تعديل جديد لقانون المرور في مصر
الحكومة المصرية تقر تعديلات جديدة على قانون المرور تشمل غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، والحبس في بعض المخالفات الجسيمة، في خطوة تستهدف فرض الانضباط وتقليل حوادث الطرق.
الحكومة المصرية تقر تعديلات جديدة على قانون المرور تشمل غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، والحبس في بعض المخالفات الجسيمة، في خطوة تستهدف فرض الانضباط وتقليل حوادث الطرق.
في خطوة تعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو فرض الانضباط على الطرق المصرية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل عدد من أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مستهدفاً تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، والحد من النزيف اليومي الناتج عن حوادث الطرق.
المركبات بدون ترخيص
التعديلات الجديدة شددت على التعامل مع المركبات غير المرخصة أو التي انتهت رخصتها دون تجديد، حيث نصت المادة (54) بعد التعديل على الضبط الإداري للمركبة، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة بأثر رجعي، سواء من تاريخ الشراء أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد، أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، بالإضافة إلى ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية، وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
السرعة الزائدة ومخالفة المسارات - غرامات حتى 10 آلاف جنيه
أما المادة (70 مكرراً)، فقد أقرت غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه لكل قائد مركبة يخالف المسارات المحددة أو يتجاوز السرعات المقررة على الطرق، وفقاً لما نصت عليه التعديلات الجديدة.
التلوث والضوضاء وحمولات الخطر
التعديلات طالت أيضاً السلوكيات المؤثرة على السلامة العامة والبيئة، حيث أقرت المادة (72 مكرراً 2) غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه لكل من يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات، أو يقود مركبة تُصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتطاير أو تسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو غير مؤمنة بصورة آمنة.
وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، بينما يؤدي ارتكابها للمرة الثالثة خلال عام إلى تطبيق الغرامة المضاعفة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.
لوحات مزورة ورخص منتهية
القانون المعدل لم يتساهل مع مخالفات التلاعب بالهوية المرورية للمركبات، إذ نصت المادة (74 مكرراً 2) على الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات السير دون ترخيص، أو استخدام لوحات معدنية غير مخصصة للمركبة، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات، أو طمسها أو إخفائها بأي وسيلة.
ومع العود لارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من الحكم النهائي بالإدانة، تُضاعف العقوبة، بينما تصبح عقوبة الحبس وجوبية في حال التكرار للمرة الثالثة.
القيادة بدون رخصة.. حبس وغرامة
كما أقرت المادة (74 مكرراً 4) الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال سنة.
مخالفات جسيمة وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه
وشددت المادة (74 مكرراً 5) العقوبة على مخالفة أحكام المادة (64 مكرراً)، لتصل الغرامة إلى ما بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، مع مضاعفتها في حال العود خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.