وزارة التجارة و الصناعة تقرر الافراج الفوري عن السيارات الجديدة الموجودة بالجمارك المصرية
اهم بنود القرار الجديد. القرار يسري علي السيارات التي وصلت قبل العمل بالقرار الجديد. اهم شروط القرار الذي اوقف الافراج عن السيارات. التنبيه الهام للشركات
اهم بنود القرار الجديد. القرار يسري علي السيارات التي وصلت قبل العمل بالقرار الجديد. اهم شروط القرار الذي اوقف الافراج عن السيارات. التنبيه الهام للشركات
وافقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الافراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، و التي قامت الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج ، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار اليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
وأضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءت بعد إصدار القرار الوزاري المشار اليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الافراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار .
جديرٌ بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 200.
وقد استهدف القرار توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، فضلاً عن توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، فضلاً عن تعزيز عوامل الأمان من خلال اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية .