تقنين وضع "السايس" في مصر - الرئيس يصدّق على قانون تنظيم انتظار المركبات.
صدق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بشروط محددة لرخص وأماكن، بعقوبة الحبس والغرامة. نشر في الجريدة الرسمية.
بقلم/ طارق عبدالله.
صدَّق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص أهم بنود القانون على الآتي:
- لا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات في الشوراع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.
- وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع تتولي تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور.
- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي.
- منح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص.
- تسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة؛ لذلك نشر القانون في الجريدة الرسمية.